دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة الدفع ببطلان اعتراف المتهمين أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 24683 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمــــر نظيـــــر، جــــــلال شــــاهين، ممــــــــدوح فـــــــزاع و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم "…

