استجواب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
استناد الحكم إلى ما أقر به الطاعنين لضابط الواقعة . لا يعد إقراراً . هو مجرد قول يخضع لتقدير المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 24683 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمــــر نظيـــــر، جــــــلال شــــاهين، ممــــــــدوح فـــــــزاع و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم "…

