الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بألا وجه لإقامة الدعوى . حجيته ولو لم يعلن به الخصوم . دعوى مباشرة . شروط تحريكها . أثر صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى .الطعنرقم ۷۳۰ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٦/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول