إرث " تصرفات الوارث : حكم تصرفات الوارث " .
الموجز
شهر حق الإرث . ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . عدم الشهر . جزاؤه . امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته . م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946.
القاعدة
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثرٌ يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ، أحـمد فـراج، طـارق خـشـبة نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهورى . (39) الطعن رقم 10381 لسنة 87 القضائية (2،1) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " . (1) القضاء بثبوت حق أو بانتفائه فى دعوى سابقة بناء على مسألة أولية . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منع نفس…

