معاهدات " التصديق عليها " .
الموجز
التصديق على المعاهدات ونشرها . أثره . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . علة ذلك . م 151 دستور .
القاعدة
النص فى المادة 151 من الدستور على أن ( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ) مفاده أن مجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض، بما لا يجوز معه فى مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / أحمد سعيد السيسـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمران عبد المجيد، زياد محمد غـازى، حسام هشام صادق وهاشم توفيق هاشم نواب رئيس المحكمة . (38) الطعن رقم 12990 لسنة 76 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية…

