حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الموجز
الفساد فى الاستدلال . ماهيته .
القاعدة
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على هذه العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / خالد يحيى دراز نائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجى وأشرف عبد الحى القبانى نواب رئـيس المحكمة. (27) الطعن رقم 11285 لسنة 77 القضائية (1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب " . إخلاء المستأجر…

