قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : ما يُعد كذلك " .
الموجز
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته . إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى جائز باعثه المصلحة العامة .
القاعدة
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز أحمد مبروك، منصور الفخرانى، صلاح المنسى وحمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة . (26) الطعن رقم 3126 لسنة 83 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " . المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات . الاستثناء . المنازعات المقررة بنص الدستور أو القانون باختصاص جهة…

