شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره "

الطعن
رقم ۷۳۸۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بتلفيق الواقعة أو استحالة حدوثها على نحو معين . موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( ب) الجنائية

الطعن رقم 7380 سنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 28 من نــوفمــبـر سنة 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عــــلــــى ســــلـــيــــمــان نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / خـــالـــد الـجــنــدي ، أحــمـــد كـــمــــال الــخــولــى ، خـــــالــــــد الــــضـــبــــع

نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة وخـــــالـــــد ســــــويـــــلــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ضرب" ضرب احدث عاهة" . حكم" بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

حكم الإدانة . بيانته؟ المادة 310 إجراءات.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقه على نحو يدل انها محصتها التمحيص الكافى .

عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها. كفايته لتحقق حكم القانون .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أحدث عاهة .

 (2) باعث. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".

إشارة الحكم إلى الباعث على ارتكاب الجريمة على نقيض الثابت بالأوراق . لا عيب . علة ذلك؟

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل". اثبات " شهود . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي.. تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم بلا تناقض.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".

الدفع بتلفيق الواقعة أو استحالة حدوثها على نحو معين . موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.

(5) استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

دفاع الطاعن بأن التحريات جاءت مجاملة للمجني عليه ولا يساندها دليل أخر . جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) إثبات" أوراق رسمية " " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟

(7) اجراءات ." اجراءات التحقيق " "إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". إثبات "خبرة".

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

النعي بشأن التقرير الطبي الذي لم تعول عليه المحكمة . غيرمقبول .

(8) ضرب" ضرب احدث عاهة". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". . عقوبة "تطبيقها".

تعدي الطاعن بالضرب على المجني عليه بقالب طوب تخلف عنها إصابته بعاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكاب فعل عمدي ارتبط بتخلف عاهة . علة ذلك؟ تقدير ثبوت علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي.المجادلة في ذلك امام محكمة النقض غير مقبولة . حد ذلك؟ .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بخصوص جريمة العاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ۲۰۱۷ مركز الباجور (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ۰۱۷آ كلى شبين الكوم) .

بأنه في يوم 1 من نوفمبر سنة 2016 - بدائرة مركز الباجور - محافظة المنوفية :-

1- ضرب عمداً المجني عليه / ........ بأداة "قالب طوب" محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي نقص الإبصار بالعين اليسرى وتقدر نسبتها 12% إثني عشر بالمائة .

2- أحرز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "قالب طوب" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من ديسمبر سنة 2017 عملاً بالمواد 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25/1 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم "7" من الجدول الأول الملحق به . مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32/2 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات.

بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

فطعن الأستاذ المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - في هذا الحكم بطريق النقض - في 17 من يناير سنة 2018 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن بالنقض .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها ووجه استشهاده بتلك الأدلة ، ودلل على توافر الباعث على ارتكاب الجريمة بما يخالف الثابت بالأوراق ، كما أن الحكم استخلص صورة الواقعة رغم تناقض أقوال الشهود في تصويرها ، ودفع باستحالة حصول الواقعة كما رواها المجنى عليه وأنها جاءت ملفقة للنيل من سمعته فالتفتت المحكمة عن كل ذلك ، وعول على تحريات المباحث رغم تناقضها مع أقوال المجني عليه وكونها جاءت مجاملة له ، بررت عدم ضبط الطاعن لوجوده خارج دائرة المركز رغم مخالفة ذلك للواقع والمستندات ، وتمسك المدافع عنه ببطلان تقرير الطب الشرعي لما شابه من عوار لاستناده إلى تقرير طبي مبدئی شابه التزوير ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفعه بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي تحققت بالمجني عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعی الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ووجه استشهاده بها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى الباعث على ارتكاب الجريمة على نقيض الثابت بالأوراق - على فرض صحة ذلك - لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الواقعة أو استحالة حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما أثير في هذا الشأن واطرحته برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه والتي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من أن التحريات جاءت مجاملة للمجني عليه ولا يساندها دليل آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يوجه أي اعتراض على تقرير الطب الشرعي أو يدفع ببطلانه فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير ، كما أن المحكمة لم تعول على التقرير الطبي - الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثار بهذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بقالب طوب على وجهه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو ضعف بقوة إبصاره ارتباط السبب بالمسبب لأنه لو لا هذه الضربة لما حدثت تلك الإصابة ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض مادام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ويكون منعی الطاعن في هذا الشأن غير سديد. وفضلاً عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا