دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
دعوى صحة ونفاذ العقد . ماهيتها. دعوى استحقاق مالاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه . مقتضاه . الفصـل فى أمر صحة البيـع واستيفائـه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافـر أهليـة المتصرف وقابلية المال المبيـع للتعامل فيـه أثناء المدة التى يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع .
القاعدة
دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى استحقاق مالاً تنصب على حقيقة التعاقد، فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصـل القاضى فى أمر صحة البيـع واستيفائـه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافـر أهليـة المتصرف وقابلية المال المبيـع للتعامل فيـه أثناء المدة التى يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ، أحـــمد فـراج، طـارق خشـبة ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة . (23) الطعن رقم 8277 لسنة 87 القضائية (2،1) أهلية " أهلية التصرف : منع التصرف " . (1) الأصل فى الشخص . كمال الأهلية ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها . عبء إثبات ذلك على من يدعيه . م 109 مدنى . (2)…

