مواد مخدرة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " " سلطتها في تقدير الدليل". .دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۱۲۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.