إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".أمن دولة " الانضمام لتنظيم أسس على خلاف أحكام القانون " . جريمة " أركانها " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۹۳۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.