موطن " ماهيته " .
الموجز
الموطن العام للشخص . ماهيته . المكان الذى يقيم فيه عادةً . م 40 مدنى . مناط تحديده . توفر الإقامة المستقرة . مؤداه . الموطن حالة واقعية لا رباط يخلقـه القانون . أثره . جواز تعدد الموطن للشخص الواحد أو انتفائه على وجه الاطلاق .
القاعدة
الموطن العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن إذ ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى " ومجرد الوجود أو السكن فى مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة. ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة " والموطن وفق هذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين، ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفى على وجه الإطلاق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقى، أحمد برغش ومجدى عبد الصمد نواب رئيس المحكمة . (21) الطعن رقم 10256 لسنة 87 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الوزير يمثل الدولة…

