محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها ". محكمة الجنايات. محكمة الإعادة. نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه ".محكمة النقض "سلطتها ".
الطعن
رقم ۱۹٥۳٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.