الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . يمين . الشخص المعنوى . حكم " مايعد قصورا" .الطعنرقم ٥۸۳ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۱/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول