إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۹٥۳٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.