دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الطعن
رقم ۷٤٥۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.