حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتهم في حقه دليلين سائغين يؤديا إلى ما رتبه عليهما. لا قصور
استعراض المحكمة أدلة الدعوى على نحو يدل على تمحيصها والإلمام الشامل بها. كفايته
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 19536 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من ابريل سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، خالد الحادي ، أحمد رمضان و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان…

