نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 7413 سنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بـــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمـــــر نظيـــــــر ، جـــــلال شاهـيـــن ، أســـــامة عبـــــاس و هانـــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2)…

