أحوال شخصية " ولاية على المال " . أهلية . وكالة .
الموجز
نيابة تاوصى عن القاصر . نيابة قانونية . تجاوز الوعى حدود نيابتةه . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر .
القاعدة
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى - في الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجازواً حدود نيابته و يفقد بالتالى في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد، وعلي عمرو. (93) الطعن رقم 872 لسنة 51 القضائية (1) التزام "شرط الفسخ الصريح" "شرط الفسخ الضمني". شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني. ماهيته كل منهما وأثره. (2) بيع. فوائد. نظام عام. قاعدة استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفعه من الثمن متى سلم المبيع للمشتري وكان قابلاً لإنتاج ثمرات. م 458/ 1 مدني. عدم تعلقها…

