حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنِى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف الثابت مادياً ببعض الأوراق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 2019 برئاسة السـيد القاضى / عبد الله عصر نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية زايد، شريف سلام، علاء أحمد نـواب رئيس المحكمـة وطارق زهران . (13) الطعن رقم 13979 لسنة 87 القضائية (1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء " . الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . للمستأجر توقيه بوفائه بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب…

