هيئات " هيئة قضايا الدولة : رفع هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا " .
الموجز
تمسك الطاعن بصفته " وزير الداخلية " بانعدام أثر إعلانه لعدم حصوله أمام هيئة قضايا الدولة وانعدام الحكم تبعاً لذلك لعدم تمثيله صحيحاً فى الدعوى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى مغفلاً الدفاع السالف . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن (وزير الداخلية بصفته) بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً على هيئة قضايا الدولة وفقاً للقانون ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طَعن عليه بالاستئناف متمسكاً بانعدام أثر الإعلان والحكم المترتب عليه، وإذ تغافل الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، السيد الطنطاوى، أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة . (10) الطعن رقم 10474 لسنة 88 القضائية (1-3) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى". (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون . (2) الوزير . الممثل…

