شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

هيئات " هيئة قضايا الدولة : رفع هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا " .

الطعن
رقم ۱۰٤۷٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۱/۱٤⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱۰

الموجز

تمسك الطاعن بصفته " وزير الداخلية " بانعدام أثر إعلانه لعدم حصوله أمام هيئة قضايا الدولة وانعدام الحكم تبعاً لذلك لعدم تمثيله صحيحاً فى الدعوى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى مغفلاً الدفاع السالف . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن (وزير الداخلية بصفته) بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً على هيئة قضايا الدولة وفقاً للقانون ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعن إلى أن انتهت بالحكم الذى طَعن عليه بالاستئناف متمسكاً بانعدام أثر الإعلان والحكم المترتب عليه، وإذ تغافل الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، السيد الطنطاوى، أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة . (10) الطعن رقم 10474 لسنة 88 القضائية (1-3) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى". (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون . (2) الوزير . الممثل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا