هيئات " هيئة قضايا الدولة : رفع هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا " .
الموجز
الأصل . جواز الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه . الاستثناء . وجوب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الموجهة للدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان .
القاعدة
الأصل أن الإعلان يجوز إمَّا لشخص المعلن إليه أو فى موطنه، إلاَّ أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، السيد الطنطاوى، أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة . (10) الطعن رقم 10474 لسنة 88 القضائية (1-3) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى". (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون . (2) الوزير . الممثل…

