صورية " الطعن بالصورية : المصلحة فى الطعن بالصورية " .
الموجز
الطعن بصورية عقد . عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه . مناطه . كون المصلحة قائمة وحالة فيها . كفاية المصلحة المحتملة . شرطه. كون القصد من الطلب فى الدعوى أحد أمرين . الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
القاعدة
الطعن بصورية عقد يقبـل ممن له مصلحة فيه، متى كانت هذه المصلحة قائمة وحالة فيها ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لقبول الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات إذا كان القصد من الطلب فى الدعوى أحد أمرين الأول الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ، أحـــمد فـراج، طــــارق خـــشــبـة وأحـمـد عبد الله نواب رئيس المحكمة . (9) الطعن رقم 1643 لسنة 82 القضائية (1) التزام " من أركان الالتزام: محل الالتزام : من الشروط الواجب توافرها فى محل الالتزام أن يكون معينا أو قابلا للتعيين " . محل الالتزام يكفى أن يكون قابلاً للتعيين . وجوب أن يتضمن عقد البيع ما…

