حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
الخطأ المادي في الحكم. لا يعيبه. طالما لم يكن له أثر في قيام الجريمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 12155 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 3 من ابريل سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، محمد يحيى العشماوي ، خالد الحادي و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها…

