جمعيات" الجمعيات الخاصة ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية الجمعية المطعون ضدها فى تخفيض 50% على استهلاكها من المياه تأسيساً على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص التابعة للدولة ينطبق عليها نص المادة (13/ ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002 . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة 13 من القانون 84 لسنة 2002 سالفة البيان، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض فى استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص فى مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن" تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق... كما تتحمل جميع التزاماتها وتُسأل مسئولية كاملة عنها"، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو فى الحكومة- ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة 13/ ز من القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار اليه سلفا،ً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية - ومن بينها الجمعية المطعون ضدها - التخفيض فى مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة " ز " من المادة 13 المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاد مبارك ، أشرف أبو العز ، وليد عثمان نواب رئيس المحكمة وياسر الشريف . (6) الطعن رقم 3132 لسنة 81 القضائية (2،1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " . (1) عدم إبداء السبب المتضمن دفاع جديد أمام محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (2) عدم سبق…

