الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .الطعنرقم ۳۱۳۲ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول