نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
الموجز
عدم إبداء السبب المتضمن دفاع جديد أمام محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاد مبارك ، أشرف أبو العز ، وليد عثمان نواب رئيس المحكمة وياسر الشريف . (6) الطعن رقم 3132 لسنة 81 القضائية (2،1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " . (1) عدم إبداء السبب المتضمن دفاع جديد أمام محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (2) عدم سبق…

