تأمين " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن ".
الموجز
حق المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات فى اقتضاء التعويض من المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها علـى السيارة . استيفائـه من أحدهما . أثـره . براءة ذمة الآخر قبله . 284 مدنى . إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله . مؤداه . عدم براءة ذمة الآخر . م 289 مدنـى .
القاعدة
لما كان محل حق المضرور واحد وهو اقتضاء التعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب فى الضرر والأخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة، وأعطى للمضرور الخيار فى مطالبة من يشاء منهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الأخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدنى ولكن إبراءة لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من قانون المدنى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / أحمد عبد الحميد حامد نائــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع، على مصطفى معوض ومجدى محمد عبد الرحيم نـواب رئيس المحكمـة. (2) الطعن رقـم 16302 لسنة 79 القضائية (1، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية ". (1) الاختصام فى الطعن . عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى الصادر فيها…

