تأمين " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن ".
الموجز
القضاء برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم جراء حادث سيارة تأسيساً على انتفاء المسئولية لعدم معرفة قائد السيارة مرتكبة الحادث وخلو الأوراق من أن مالكها هو قائدها وقت الحادث دون بحث عناصر المسئولية على الرغم من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته . خطأ وقصـور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (حق المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات فى اقتضاء التعويض من المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها علـى السيارة ) وقضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء المسئولية لعدم معرفة قائد السيارة مرتكبة الحادث، وخلو الأوراق من أن مالكها هو قائدها وقت الحادث، وأن مورث الطاعنين كان يستعملها بدون أجر دون بحث عناصر المسئولية على الرغم من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / أحمد عبد الحميد حامد نائــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمد عباس منيعم ، عرفة أحمد سيد دريع، على مصطفى معوض ومجدى محمد عبد الرحيم نـواب رئيس المحكمـة. (2) الطعن رقـم 16302 لسنة 79 القضائية (1، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية ". (1) الاختصام فى الطعن . عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى الصادر فيها…

