عمل . تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
الموجز
تعليمات الجهاز المركزى التنظيم والإدارة . قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها صفة التشريع .
القاعدة
ما ورد بالكتاب الدورى رقم 12 لسنة 1977 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة من إمتداد أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 إلى العاملين من غير الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع يخالف أحكام القانون لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - من أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليست لها صفة التشريع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق في شأن المطعون ضده التعديل الوارد بالقانونين رقم 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 و قضى له بالفروق المالية على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وعلي عبد الفتاح خليل. (180) الطعن رقم 2002 لسنة 51 القضائية (1) عمل. تصحيح أوضاع العاملين "الصبية ومساعدي الصناع". أحكام القانونين 77 لسنة 1979 و51 لسنة 1979 بشأن تعديل قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام. قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من…

