حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب. "
الموجز
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 5770 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 28 من نــوفمــبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــــى ســــلـــيــــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــد الـجــنــدي ، أحــمـــد كـــمــــال الــخــولــى ، هــــــانــــي نـــجـــاتــــي نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ورامــــــي شــــومــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة…

