إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى : الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا " . دستور " دستورية القوانين " .
الطعن
رقم ۱۱۲۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.