نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة– إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــــــــــى نــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــــــــــــــــي ، عصــــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــق رفعـــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــــــة و ياســـر فتح الله العُكــــــازي " نواب رئـيــس المحـكمـة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد رفعت العزب. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1443 هـ…

