حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الموجز
القضاء بتعديل أرباح الممول في سنة معينة وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبة عن أرباحه الفعلية . الطعن في الشق الأخير بطريق النقض . غير جائز باعتباره غير منه للخصومة كلها . م 212 مرافعات .
القاعدة
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1970/12/23 قد قضى أولاً : - بتعديل أرباح المطعون ضده عن سنة 1955 إلى مبلغ 201 جنيه ، ثانياً : - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعتبار أرباح سنة 1955 أساساً للربط في سنتى 1956 ، 1957 و قرر في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لمحاسبة الممول عن أرباحه الفعلية في هاتين السنتين ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة كلها ، كما أن الشق الثانى منه - الذى ورد عليه الطعن - ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر فإن الطعن في هذا الشق يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، والدكتور ابراهيم على صالح، وألفى بقطر حبشى. (175) الطعن رقم 159 لسنة 41 القضائية حكم "الطعن فى الحكم". نقض. القضاء بتعديل أرباح الممول فى سنة معينة وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية. الطعن فى الشق الأخير بطريق النقض. غير جائز باعتباره غير منه للخصومة كلها. م 212 مرافعات. النص فى…

