بطلان " بطلان الإجراءات " . تجزئة .
الموجز
انتقاص العمل الباطل . وروده على العمل الاجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام . تعييب شق من العمل الاجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام . أثره . بطلان العمل كله . م 2/24 مرافعات .
القاعدة
إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات على أنه" إذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل" فهى تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعييب الآخر و لا يرد هذا الإنتقاص إلا على العمل الإجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمل الإجرائى البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعييب شق من العمل الإجرائى من هذا النوع الأخير يؤدى إلى بطلان العمل الإجرائى كله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، رأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، جمال الدين عبد اللطيف. (212) الطعن رقم 698 لسنة 42 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن". عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم اغفال الرد عليها. غير مقبول. لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة المذكره التى تضمنت دفاعه المذكور. (2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. حضور الخصم الذى يزول به…

