نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة الســــيد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمـيـــر حــسـن، محمد عــاطف ثـابـت، إسـماعـيل بــرهـان أمر الله "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد ثابت عويضه. (97) الطعن رقم 1698 لسنة 85 القضائية (1) نقض " سلطة محكمة النقض فى استخلاص الصفة والمصلحة فى الطعن " . محكمة النقض . التزامها بالتحقق من توافر شروط الطعن من تلقاء ذاتها . تخلف شرط الصفة والمصلحة . أثره . عدم قبول الطعن . (2) نقض…

