تنفيذ " البيوع العقارية : جلسة المزايدة " .
الموجز
البيع بالمزايدة . حالاته . ألا يتقدم مشترٍ فى جلسة البيع . مؤداه . التزام القاضي بتأجيل البيع ونقص الثمن بمقدار العشر . تقدم مشتر واحد فى جلسة البيع . مؤداه . اعتماد القاضي العطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم أحد بالزيادة . تقدم أكثر من مشترى . مؤداه . اعتماد القاضي العطاء لأكبر عرض . عدم المزايدة عليه خلال ثلاث دقائق . أثره . انتهاء المزايدة . المادتان 438، 439 مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
النص فى المادة 438 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك"، وفى المادة رقم 439 من القانون ذاته على أنه "إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء فى الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيًا للمزايدة"، يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها : ألا يتقدم مشتر فى جلسة البيع، وهنا يلزم القاضي بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر فى جلسة البيع، والحالة الثانية هى أن يتقدم مشتر واحد فى جلسة البيع، ففى هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض الوحيد، أما الحالة الثالثة فهى تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر فى جلسة البيع، وفيها يعتمد القاضي العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان ذلك، و كان الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين فى الجلسة، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامـر عبد الرحيم، خالـد سليمـان ود.عاصــم رمضان "نواب رئيس المحكمة". (93) الطعن رقم 12608 لسنة 88 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " . فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة . من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم .…

