قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
القاعدة
متى كان النص واضحًا جلى المعنى، قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامـر عبد الرحيم، خالـد سليمـان ود.عاصــم رمضان "نواب رئيس المحكمة". (93) الطعن رقم 12608 لسنة 88 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " . فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة . من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم .…

