تحكيم " اتفاق التحكيم : التنازل الضمنى عن شرط التحكيم " .
الموجز
طلب التأجيل لتقديم أصل بوليصة الشحن المترجمة للغة العربية . عدم اعتباره مواجهة لموضوعها . علة ذلك . المعول عليه الأصل المحرر باللغة العربية وعدم إمكان العلم بالدعوى وموضوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلة .
القاعدة
طلب التأجيل لتقديم أصل بوليصة الشحن ولترجمتها إلى اللغة العربية لايدل بذاته على مواجهة موضوع الدعوى - لا سيما - وأن المستند المعول عليه فى هذا الخصوص هو المحرر باللغة العربية، فضلاً عما تتضمنه أصول تلك المستندات والتى لا يمكن - بغير ما سلف بيانه - العلم بالدعوى وموضوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلتها على وجه العموم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمـد أبو الليـل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، محمد إبراهيم الشباسي، سامح سمير عامر والحسين صلاح "نواب رئيس المحكمة". (89) الطعن رقم 1586 لسنة 89 القضائية (1) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : المحررات بلغة أجنبية " . اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الالتزام بها دون غيرها . م ٢ من الدستور . إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها…

