بنوك " تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية " .
الموجز
الرهون الرسمية والتجارية المقدمة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية . خفض المشرع فى قانون البنك المركزى الرسوم المستحقة عليها إلى النصف دون الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة فى قوانين أخرى ووضع حد أقصى لهذه الرسوم وأعفى شطبها من جميع الرسوم . م 103 ق 88 لسنة 2003 المنطبق قبل إلغائه بق 194 لسنة 2020 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
النص فى المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميـع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويـل الدوليـة ضماناً للتمويـل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديـل قيمة هذه الرهون أو أى شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصـى لهذه الرسوم على النحو التالى: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه – خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرون مليون جنيهاً – خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيهاً – مائـة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه ويعفى شطب تلك الرهون من جميـع الرسوم المستحقة". لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك بإعمال المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 أمام محكمة الاستئناف والتى أحالت فى الرد عليه لتقرير الخبيـر المنتدب فى الدعوى ... لسنة 2015 اقتصادى الإسكندرية – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – وجاء بمدوناته أن البنك الطاعن سدد مبلغ خمسين ألف جنيه من الرسوم التكميلية المطالب بها إلا أن قيمة الدين الأصلى والفوائد المتحصلة عن عقد القرض المرهون بشأنه العقارات محل المشهر رقم ... لسنة 2009 زادت حتى بلغ مقدارها مبلغ 34,755,000 جنيه فى عام 2009 وأن أصـل الرسوم التكميلية المستحقة أصبح مقداره 250608 جنيها وكان ما ورد بتقرير الخبير الذي أحالت إليه المحكمة فى هذا الشأن لا يصلح رداً على دفاع البنك الطاعن إذ كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه فى شأنه ودلالته بأسباب خاصـة . ولكن لم يعرض له على هذه الكيفية بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذي جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى "نائـب رئيـس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عـبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله، الريدى عدلى و مـراد زناتى "نواب رئيس المحكمـة". (88) الطعن رقم 18687 لسنة 89 القضائية (1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " . حجية الأمر المقضى . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين السابقة والتالية . سبب الدعوى . ماهيته . مثال بشأن اختلاف سبب الدعويين السابقة والتالية . (2)…

