شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية " .

الطعن
رقم ۱۸٦۸۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۲٦⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۸۸

الموجز

الرهون الرسمية والتجارية المقدمة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية . خفض المشرع فى قانون البنك المركزى الرسوم المستحقة عليها إلى النصف دون الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة فى قوانين أخرى ووضع حد أقصى لهذه الرسوم وأعفى شطبها من جميع الرسوم . م 103 ق 88 لسنة 2003 المنطبق قبل إلغائه بق 194 لسنة 2020 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

النص فى المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميـع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويـل الدوليـة ضماناً للتمويـل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديـل قيمة هذه الرهون أو أى شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصـى لهذه الرسوم على النحو التالى: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه – خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرون مليون جنيهاً – خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيهاً – مائـة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه ويعفى شطب تلك الرهون من جميـع الرسوم المستحقة". لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك بإعمال المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 أمام محكمة الاستئناف والتى أحالت فى الرد عليه لتقرير الخبيـر المنتدب فى الدعوى ... لسنة 2015 اقتصادى الإسكندرية – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – وجاء بمدوناته أن البنك الطاعن سدد مبلغ خمسين ألف جنيه من الرسوم التكميلية المطالب بها إلا أن قيمة الدين الأصلى والفوائد المتحصلة عن عقد القرض المرهون بشأنه العقارات محل المشهر رقم ... لسنة 2009 زادت حتى بلغ مقدارها مبلغ 34,755,000 جنيه فى عام 2009 وأن أصـل الرسوم التكميلية المستحقة أصبح مقداره 250608 جنيها وكان ما ورد بتقرير الخبير الذي أحالت إليه المحكمة فى هذا الشأن لا يصلح رداً على دفاع البنك الطاعن إذ كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه فى شأنه ودلالته بأسباب خاصـة . ولكن لم يعرض له على هذه الكيفية بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذي جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى "نائـب رئيـس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عـبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله، الريدى عدلى و مـراد زناتى "نواب رئيس المحكمـة". (88) الطعن رقم 18687 لسنة 89 القضائية (1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " . حجية الأمر المقضى . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين السابقة والتالية . سبب الدعوى . ماهيته . مثال بشأن اختلاف سبب الدعويين السابقة والتالية . (2)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا