تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر . لكل تقادم شروطه وأحكامه . مثال بشأن التمسك بنوع من التقادم دون آخر .
القاعدة
التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم محل النزاع المقررة لدعوى الإثـراء بلا سبب إعمالاً لنص المادة 180 من القانون المدنى وانتهت المحكمة لرفض هذا الدفع ولم يتمسك بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإنما أثاره بصحيفة الطعن بالنقض لأول مرة مما يكون معه سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى "نائـب رئيـس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عـبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله، الريدى عدلى و مـراد زناتى "نواب رئيس المحكمـة". (88) الطعن رقم 18687 لسنة 89 القضائية (1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " . حجية الأمر المقضى . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين السابقة والتالية . سبب الدعوى . ماهيته . مثال بشأن اختلاف سبب الدعويين السابقة والتالية . (2)…

