شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة فى الدعوى " .

الطعن
رقم ۲۹۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۲٤⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۸٦

الموجز

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى . منوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بانقضائها أو حلها . اعتباره صاحب الصفة فى النزاعات بشأنها بصفته مصفياً للجمعية . المواد 32، 80، 83 ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى .

القاعدة

يدل النص فى المواد 32، 80، 83 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى على أن المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية هو الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، وبالتالى يكون هو صاحب الصفة فى النزاعات بشأنها بصفته مصفياً للجمعية تطبيقاً لحكم المادة 80 سالفة البيان .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ إبــراهـيم الضبع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، عبد الرحيم الشاهد، محمد خيرى "نواب رئيس المحكمة"، وعلى ياسين. (86) الطعن رقم 2987 لسنة 85 القضائية (1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى . منوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بانقضائها أو حلها . اعتباره صاحب الصفة فى النزاعات بشأنها بصفته مصفياً للجمعية . المواد 32، 80،…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا