دعوى " الصفة فى الدعوى " .
الموجز
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى . منوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بانقضائها أو حلها . اعتباره صاحب الصفة فى النزاعات بشأنها بصفته مصفياً للجمعية . المواد 32، 80، 83 ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى .
القاعدة
يدل النص فى المواد 32، 80، 83 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى على أن المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية هو الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، وبالتالى يكون هو صاحب الصفة فى النزاعات بشأنها بصفته مصفياً للجمعية تطبيقاً لحكم المادة 80 سالفة البيان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ إبــراهـيم الضبع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، عبد الرحيم الشاهد، محمد خيرى "نواب رئيس المحكمة"، وعلى ياسين. (86) الطعن رقم 2987 لسنة 85 القضائية (1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى . منوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بانقضائها أو حلها . اعتباره صاحب الصفة فى النزاعات بشأنها بصفته مصفياً للجمعية . المواد 32، 80،…

