حكم " حجية الأحكام " .
الموجز
قوة الأمر المقضى . تعلو اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام . وجوب تصدى المحكمة لِدرئه . كيفيته . التزام كافة المحاكم بألا تعارض حكمًا صار باتًا .
القاعدة
اعتبر المشرع أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون فأجاز فى المادة 249 مرافعات الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب – فصل الحكم فى نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى- وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة فى القضاء - فبات على المحاكم، وفى مقدمتها محكمة النقض، عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمـد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل. (82) الطعن رقم 19607 لسنة 89 القضائية (1) محاكم اقتصادية " الاختصاص القيمي : الطعن بالنقض على أحكام الدائرة الاستئنافية بهيئة استئنافية " . الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض . م 11 ق 120 لسنة 2008 .…

