عمل " منحة نهاية الخدمة : العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية " .
الموجز
المكافأة الإضافية . ماهيتها . منحة خالصة من الشركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم . مناط استحقاقها. مدة خدمتهم بالشركة حتى تاريخ خروجهم إلى المعاش . م 6 من لائحة الطاعنة . أحقية الطاعنة فى تعديل النظام الأساسى لهذه المكافأة . شرطه . الالتزام بمبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة . وقف الطاعنة صرف باقى المكافأة للمطعون ضده استنادًا إلى إجرائها تعديل لاحق على النظام الأساسى للمكافأة بعد خروجه إلى المعاش . مخالفة . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية - محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام 1943، ونظمت قواعده لائحة النظام الأساسى للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها دون أن تحصل من العمال أى اشتراكات ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام فله الحق فى تعديله أو إبدال قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلك، والتى منها الالتزام بمبدأ "عدم رجعية القوانين الجديدة"، بمعنى عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا تصطدم مع المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسرى على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين فمن باب أولى يسرى على لوائح نظم العمل بالشركات؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد إجمالًا من النصوص القانونية دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من النظام الأساسى للمكافأة الإضافية للعاملين الدائمين بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة العامل بالشركة حتى تاريخ خروجه على المعاش ـ وهى الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش فى 13/11/2014 فى ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ 26/10/2010 فتكون هى المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون ضده إلى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأة، إلا أنها فى تاريخ لاحق أوقفت صرف باقى المكافأة متساندة فى ذلك على التعديل الذي أجراه مجلس إدارتها فى 26/12/2014 على النظام الأساسى للمكافأة الإضافية بعد خروج المطعون ضده إلى المعاش، مخالفة بذلك القواعد العامة فى الدستور - السابق الإشارة إليها - وإعمال أثر الرجعية فى غير حالاته وهو ما يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار الصرف؛ ذلك أنها صرفت بالفعل للمطعون ضده جزءًا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع فى ذلك الوقت، وهى وشأنها بعد ذلك فى إعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصــر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشى راجى حبشي، خالد بيومى وعمرو خضر "نواب رئيس المحكمة". (81) الطعن رقم 9989 لسنة 89 القضائية (1) عمل " منحة نهاية الخدمة : العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية " . المكافأة الإضافية . ماهيتها . منحة خالصة من الشركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم . مناط استحقاقها. مدة خدمتهم بالشركة حتى تاريخ خروجهم إلى المعاش . م 6 من لائحة…

