سوق الأوراق المالية " شركات السمسرة " .
الموجز
شركة السمسرة . التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية وبإيداع المشترى لقيمة العملية قبل التنفيذ وبعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيازة البائع أو تكون مودعة باسمه فى نظام الحفظ المركزى . مخالفة ذلك . أثره . التزامها كضامنة فى مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية . م 20 ق 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 . مثال .
القاعدة
النص فى م 20 ق 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 . يدل على أنه يُحظر على شركات السمسرة إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، وتلتزم تلك الشركات بتسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل الثمن الذي يرغب العميل التعامل به على أن يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة وذلك لضمان سلامة عملية التداول، كما تلتزم هذه الشركات إذا ما نفذت عملية على خلاف أمر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناً بتسليم ورقة غيرها للعميل وإلا وجب عليها تعويضه، إذ إنها لا تنفذ أوامر البيع والشراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيازة البائع أو تكون مودعة باسمه فى نظام الحفظ المركزى وبعد التأكد من قدرة المشترى على الوفاء بالثمن أياً كانت صفة العميل، وفى جميع الأحوال تكون شركات السمسرة ضامنة فى أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الشركة الطاعنة وهى تعمل فى مجال الاستثمارات العديدة الصناعية والتجارية والسياحية والفندقية ولرغبتها فى استثمار جزء من أموالها فى شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد "..." - غير المختصم فى الطعن - والذي يمثل الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة على أن تسدد له مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكى مقابل قيامه بنقل ملكية غالبية أسهم تلك الشركات باسمها وفى حالة عدم رغبتها فى إتمام عملية الشراء لتلك الأسهم يلتزم برد المبالغ المدفوعة إليه والعائد المتفق عليه إليها وذلك فى موعد غايته ثلاثون يوماً من تاريخ إخطـــــــــــــارها له بعدم رغبتها فى شـــــــــــــراء الأسهــــــــــــــم وضماناً لذلك قام السيد "..." بإيداع عدد 116000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة وكذا عدد 8250 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الرابعة بالبنك المطعون ضده الأول وسلمه أوامر بيع هذه الأسهم صادرة من ملاكها، وارتكنت الشركة الطاعنة إثباتاً لدعواها على صورة ضوئية من الرسالة المرسلة إليها من البنك المطعون ضده الأول عن طريق الفاكس بتاریخ 21/4/2008 والمتضمنة أنه بناءً على تعليمات الشركة الطاعنة قام البنك بتحويل مبلغ ثمانية ملايين دولار أمریكی قيمة تلك الأسهم لحساب السيد "..." وأنه تسلم منه تلك الأسهم وأوامر بيعها وعليها توقيعـات معتمدة من البنك الأهلى المصرى وأنه فى حــالة عدم قيام السيد "..." بسداد المبالغ المحولة له من الشركة الطاعنة يحق لها الحصول منه على هذه المبالغ بالإضافة إلى العائد عليها بنسبة 1% فوق سعر الليبور وتعهد البنك بنقل ملكية الأسهم لصالحها عند أول طلب لها وبدون الرجوع إلى السيد "..." فى حالة عدم قيامه بسداد هذه المبالغ والعائد المتفق عليه، إلا أن البنك المطعون ضده الأول اعتصم منذ فجر الدعوى وفى كافة مراحلها بإنكار الرسالة المُتحدى بها وتمسك بعدم وجود أصل لها لديه وفقاً لإدعاء الشركة الطاعنة، وإذ ندبت محكمة الموضوع خبيراً فى الدعوى وباشر المأمورية المُكلف بها وأودع تقريره والذي انتهى فيه إلى عدم وجود التزام قانونى بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول لخلو الأوراق من وجود عقد اتفاق ينظم إجراءات نقل ملكية الأسهم محل التداعى والذي هو من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنك يقتصر على حفظ هذه الأسهم طبقاً للشروط والأحكام الصادرة فى هذا الشأن وأن الشركة الطاعنة لم تُسدد ثمة مبالغ مالية لقيمة الأسهم موضوع التداعى للبنك المطعون ضده الأول أو مقابل حفظها، وإذ كان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع الدعوى وأدلتها - وعلى ما يبين من مدوناته - أقام قضاءه على الدليل المستمد من رسالة الفاكس المؤرخة 21/4/2008 والتى تمسكت الشركة الطاعنة بحجيتها وجحدها البنك المطعون ضده الأول واعتصم بإنكارها طوال مراحل التقاضى رغم أنها فقدت قيمتها فى الإثبات، كما أضاف فى أسبابه أن الأوراق خلت من توقيع عقد اتفاق يُنظم العلاقة بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول بشأن إجراءات نقل ملكية الأسهم موضوع الدعوى وأن ذلك من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنوك يقتصر على حفظ الأسهم لديه فقط وأن الطاعنة لم تُسدد للبنك ثمة مبالغ لقيمة الأسهم موضوع الدعوى أو مقابل حفظها، ثم رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل. (77) الطعن رقم 4718 لسنة 86 القضائية (1) قانون " تفسير القانون " . النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (2) قانون " تطبيق القانون " . تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج إلى طلب…

