نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
اقتصار تقرير الاسباب المقدم على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وختمها بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه دون بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم . هو طعن خلو من الأسباب . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه .أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 7409 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 28 من نــوفـمـبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / علـــــــى سليمــــــــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالــــــــــد الجنــــــــدى ، أحمـــد كــمـال الــخــولــى نــــائـــبــي رئــيــس المحـكمـة ، رامـــــي شـــومــــان ويــــاســيــن إســمــاعــيــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". اقتصار تقرير الاسباب المقدم على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وختمها بطلب قبول الطعن شكلا…

