إثبات " بوجه عام " "شهود" " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۱۷٦۹۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.