عمل . مؤسسات .
الموجز
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة . خضوع علاقتها بالعاملين منها لأحكام قانون العمل دون اللائحة 3546 سنة 62 . الاستثناء . اعتبارها مؤسسات عامة في الحالات الواردة على سبيل الحصر في م 3 ق 151 لسنة 1964 .
القاعدة
المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى، وممدوح عطية، ومحمد عبد العظيم عيد، وشرف الدين خيرى. (216) الطعن رقم 622 لسنة 41 القضائية (1، 2) عمل. مؤسسات. (1) المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. خضوع علاقتها بالعاملين منها لأحكام قانون العمل دون اللائخة 3546 سنة 62. الاستثناء. اعتبارها مؤسسات عامة فى الحالات الواردة على سبيل الحصر فى م 3 ق 151 لسنة 1964. (2) نقل العامل بالمؤسسة الصحفية إلى…

