تأمينات اجتماعية " الاشتراك فى التأمين : أداء الاشتراكات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديها استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بجعل الأجر بالنسبة للعاملين بالشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى دولار ونصف رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التى سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير 1989 وقيمة المستحق منها وباقى المستحق عليها. قصور فى التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير فى الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى فى أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتباراً من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن "يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل فى اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمال اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين فى اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكى ونصف، ورتب على ذلك قضائه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها فى الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به فى 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التى سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقى المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضاً قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقى المستحق عليها منها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ ســمـيـر عبـد المـنـعم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد عبد الفتاح سليم. (73) الطعن رقم 9319 لسنة 65 القضائية (1) تأمينات اجتماعية " الاشتراك فى التأمين : أداء الاشتراكات " . العاملون بالقطاع الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء التى يؤديها صاحب العمل أو التى تُقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من…

