التزام " من أركان الالتزام : سبب الالتـزام " .
الموجز
تحرير السند كضمان . يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيتــه . براءة ذمة المديـن . توقفها على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به .
القاعدة
تحرير السند كضمان يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ مجدى مصطفى "نائب رئيـس المحكمـة" وعضوية السادة القضـاة / رفعــت هيبـة، ياسر فتح الله العكازي، هانى عميرة ومحمد راضى "نواب رئـيس المحكمة". (71) الطعن رقم 9869 لسنة 84 القضائية (1) عقـــد " صوريتة العقد : العبرة فى الصورية بالسبب الحقيقى " . صورية السبب المذكور فى العقد أو سند المديونية . لا يترتب عليها بمجردها بطلانه . العبرة بالسبب الحقيقى المستتر . تخلف السبب الحقيقى بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته .…

